الشيخ محمد باقر الإيرواني
126
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قول اللغوي : نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي ، واستدل لهم : باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج . وعن بعض دعوى الإجماع على ذلك . ويردّ الأوّل أن الاتفاق لو سلّم حصوله فهو غير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه عند اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة . والثاني أن المحصّل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول ، خصوصا في هذه المسألة التي نحتمل قريبا أن يكون وجه إجماعهم هو السيرة على الرجوع إلى أهل الخبرة في مجالهم الخاص . ولكن هذه السيرة يمكن أن تناقش بأن المتيقن هو الرجوع إلى أهل الخبرة حالة حصول الاطمئنان ، ومن الواضح أن اللغوي لا يحصل من قوله اطمئنان ، بل هو ليس من أهل الخبرة بالأوضاع وإنما بموارد الاستعمال وإلّا لوضع علامة لتشخيص أن أيّا منها هو الحقيقي . وليس مجرّد الذّكر أوّلا صالحا لذلك لانتقاضه بالمشترك . * * *